الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم ه ع ص ( 223 ) لسـنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
القرار الوزاري رقم (5/2025) الصادر بتاريخ 9/3/2025 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-59) المحرر بتاريخ 14/08/2025 المتضمن ارتكاب السادة / شركة المجموعة العربية للسيارات (حمد محمد عبدالعزيز الوزان)- المخالفة التالية:
عدم وجود رخصة الإطفاء/ رفض فتح الباب والتعاون.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (06/2026/532) المنعقد بتاريخ 18/ 02 /2026.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ القسيمة رقم (51) - بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى- قطعة (1) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
شملان حمود الجحيدلي
صدر في: 24 يونيو 2026م