عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة " تابكو العالمية للتجهيزات الغذائية ش.م.ك.م " وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2015 بمقر شركة تابكو العالمية للتجهيزات الغذائية ش.م.ك.م وذلك في تمام الساعة 10.30 صباحا بحضور كل من: 1. السيد/ عبدالعزيز بدر الطريجي نائب رئيس مجلس الادارة 2. السيد/ علي محمود أشكناني - الرئيس التنفيذي 3. السيد/ خالد وليد البعيجان – عضو مجلس الادارة 4. وممثل وزارة التجارة والصناعة السيدة / بدور الناصر وبعد التثبت من اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين بنسبة 86.5 % افتتح السيد/ عبدالعزيز بدر الطريجي جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على جدول اعمال الجمعية للمناقشة وقد تم الآتي: 1- تمت الموافقة على تعديل نص المادة (16) من النظام الأساسي للشركة. النص قبل التعديل : "يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 1 بالمائة من رأس مال الشركة ، على أن يكفي أن يكون العضو مالكاً لعدد من الأسهم تعادل قيمتها الاسمية سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي ، وهذا كله ما لم ينص نظام الشركة على قدر آخر . ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو، ويجب ايداعها خلال شهر من تاريخ التعيين في أحد البنوك المعتمدة ، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله . وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته". النص بعد التعديل : "يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون : 1. متمتعاً بأهلية التصرف. 2. وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات رقم 25/2012 ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3. أن يكون مالكا بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة. 4. إذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية. 2- تمت الموافقة على تعديل نص المادة (19) من النظام الأساسي للشركة. النص قبل التعديل : "ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس ثلاث سنوات على أن لا يزيد على مدة عضويتهم بمجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل الشركة لدى القضاء وأمام الغير ، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به". النص بعد التعديل : " ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى المبينة بالعقد، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته". 3- تمت الموافقة على تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة. النص قبل التعديل : "يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدباً للإدارة أو أكثر ويحدد المجلس صلاحياتهم ومكافآته". النص بعد التعديل : "يجوز أن يكون للشركة رئيسا تنفيذيا يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة". 4- تمت الموافقة على تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة. النص قبل التعديل : "يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض". النص بعد التعديل : "يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كلا من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه حسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض". 5- تمت الموافقة على تعديل نص المادة (22) من النظام الأساسي للشركة. النص قبل التعديل : "يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناء على دعوة من رئيسه ، ويجتمع أيضاً إذا طلب إليه ذلك اثنان من أعضائه على الأقل . ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس أو التمرير". النص بعد التعديل : " لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، واتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، ويجوز الاتفاق على عدد مرات أكثر". 6- تمت الموافقة على تعديل نص المادة (23) من النظام الأساسي للشركة. النص قبل التعديل : "تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويكون لكل عضو في مجلس الإدارة صوت واحد فقط، ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات المجلس ، ويوقعه الرئيس ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه". النص بعد التعديل : "تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويعين مجلس الإدارة أمين سر، ويقوم بإثبات كافة ما يدون من اجتماعات مجلس الإدارة في محاضر، ويعد سجل خاص تثبت فيه تلك المحاضر ويوقع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أمين سر المجلس ، ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه". في ختام الاجتماع شكر نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز بدر الطريجي السادة الحضور وانهيت اعمال الجمعية العمومية غير العادية في تمام الحادية عشرة والنصف من نفس اليوم، بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة. نائب رئيس مجلس الإدارة
• 15 May, 2015